الشيخ محمد أمين زين الدين

175

كلمة التقوى

[ المسألة 34 : ] لا يصح ايقاع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة إذا كان المطلق ممن يقدر على النطق بالصيغة ، فإذا عجز عن النطق بها كالأخرس وشبهه صح له ذلك ، والأحوط أن يقدم الكتابة على الإشارة إذا كان ممن يحسنها ، والأحوط استحبابا أن لا يوقع العاجز الطلاق بالكتابة أو الإشارة إلا مع العجز عن التوكيل في اجراء الصيغة لمن يحسن النطق بها . [ المسألة 35 : ] لا يقع الطلاق بترجمة الصيغة المذكورة في لغة غير عربية وإن كانت الترجمة مطابقة لها في المعنى ، إذا كان المطلق قادرا على النطق بالصيغة العربية أو قادرا على التوكيل في اجراء الصيغة ، وإذا عجز عن النطق بها وعجز عن التوكيل في اجرائها ، كفته الترجمة المطابقة في أي لغة كانت ، فإذا أتى بما يرادف الصيغة المعينة وقصد بها انشاء الطلاق صح ونفذ . [ المسألة 36 : ] يجوز للرجل أن يوكل أحدا غيره في أن يطلق عنه زوجته إذا كان الوكيل ممن يحسن اجراء الطلاق ولو بالتعلم ، ويجوز له أن يوكل أحدا في أن يوكل ثالثا على ايقاع الطلاق ، ويجوز له أن يوكل أحدا وكالة مطلقة في أن تولى عنه طلاق الزوجة إن شاء بمباشرته بنفسه وإن شاء بتوكيل غيره ، فيصح الطلاق إذا أجراه الوكيل أو أجراه وكيل الوكيل على الوجه الصحيح ، ولا فرق في الفروض المذكورة بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا . [ المسألة 37 : ] يجوز للزوج أن يوكل زوجته بنفسها في أن تجري صيغة طلاقها بنفسها إذا كانت تحسن ذلك ، ويجوز له أن يوكلها في أن توكل أحدا غيرها على اجراء طلاقها ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم توكيلها في كلتا الصورتين ، بل لا يترك الاحتياط بالاجتناب في طلاق الخلع والمباراة .